منتديات البـــــــــركان120

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عالم من العوالم


    أقرض مبلغا لمدة طويلة، فما حكم الزكاة فيه ؟

    زعيم البركان
    زعيم البركان
    Bo ASoM
    Bo ASoM


    ذكر
    عدد الرسائل : 233
    العمر : 34
    علم الدوله : أقرض مبلغا لمدة طويلة، فما حكم الزكاة فيه ؟ 2
    رقم العضويه : 1
    sms :


    My SMS
    $[معا لرقي المنتدى وتحسينه الى افضل المراتب ]


    +( الاوســـمـــه )+ : +{ منتديات البركان120}+
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/01/2008

    1...2 أقرض مبلغا لمدة طويلة، فما حكم الزكاة فيه ؟

    مُساهمة من طرف زعيم البركان الأربعاء 25 يونيو 2008 - 0:59

    السؤال:
    إذا أقرض شخص شخصاً آخر كيف يزكي عن هذا؟ ولو تأخر ثلاث سنين؟


    المفتي: محمد بن صالح العثيمين
    الإجابة:

    الدَّين فيه تفصيل: إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه ولو بقي عشر سنوات، لكن إذا قبضته فتؤدي زكاة سنة واحدة فقط.

    أما إذا كان على غني باذل وامتدت المدة فتزكيه كل سنة لكنك بالخيار: إن شئت تدفع زكاته مع مالك كل سنة، وإن شئت إذا قبضته تزكي لما مضى، وأستحب أن تزكيه مع مالك، لأنه ربما يموت الإنسان ويتهاون الورثة في إخراج الزكاة. وربما يحصل أشياء تمنع الزكاة. فإذا أديته مع مالك يكون اطمئناناً لقلبك، أما إذا ماطل الغني، فإن كان لا يمكن مطالبته كالأب مثلاً وكالسلطان والأمير المتسلط وما أشبه ذلك فهو كالمعسر ليس فيه زكاة إلا سنة قبضه.

    وأما إذا ماطل وهو يمكن مطالبته تشكوه على الأمير ويسلمك، فهذا عليك الزكاة فيه؛ لأن الأمر باختيارك.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السابع عشر - مقدمة كتاب الزكاة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 17 مايو 2024 - 12:20