السؤال:
رجل أوصى بثلث ماله ولم يذكر في الوصية مصرف الريع، وله أولاد ذكور وإناث، فهل يصرف على أولاده أم يكون له مصرف آخر؟
المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:
المنصوص: أن الوقف إذا لم يذكر له مصرف فهو صحيح؛ لأنه لا يشترط لصحة الوقف ذكر الجهة خلافاً لصاحب (الإقناع).
وعلى هذا فيصرف ريعه إلى ورثة الواقف نِسَباً على قدر إرثهم، وقفاً عليهم، فلا يملكون نقل الملك في رقبته، فإن عدم ورثته من النسب؛ فيصير إلى الفقراء والمساكين. هذا حكم الوقف.
والوصية مثل الوقف فيما يظهر. ويستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" (1). ولأن مصارف الأوقاف والوصايا في جهات البر. وأقاربه أولى الناس ببره وصدقاته، والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (2742)، ومسلم (1628).
رجل أوصى بثلث ماله ولم يذكر في الوصية مصرف الريع، وله أولاد ذكور وإناث، فهل يصرف على أولاده أم يكون له مصرف آخر؟
المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:
المنصوص: أن الوقف إذا لم يذكر له مصرف فهو صحيح؛ لأنه لا يشترط لصحة الوقف ذكر الجهة خلافاً لصاحب (الإقناع).
وعلى هذا فيصرف ريعه إلى ورثة الواقف نِسَباً على قدر إرثهم، وقفاً عليهم، فلا يملكون نقل الملك في رقبته، فإن عدم ورثته من النسب؛ فيصير إلى الفقراء والمساكين. هذا حكم الوقف.
والوصية مثل الوقف فيما يظهر. ويستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" (1). ولأن مصارف الأوقاف والوصايا في جهات البر. وأقاربه أولى الناس ببره وصدقاته، والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (2742)، ومسلم (1628).